محمد هادي المازندراني
118
شرح فروع الكافي
ابن البرّاج أنّه عدّه أحوط . « 1 » وقال ابن إدريس بوجوب القضاء والكفّارة جميعاً ، « 2 » وظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : « إن تعمّد أفطر » . « 3 » ورجّحه العلّامة في المختلف محتجّاً بأنّه ازدرد طعاماً عمداً ، فوجب عليه القضاء والكفّارة . « 4 » والأوّل أظهر ؛ لما عرفت . وصحيحة عبد اللّه بن سنان الدالّة على عدم الوجوب « 5 » بازدراد القلس محمول على ما إذا كان الابتلاع من غير اختياره . الثامن : الارتماس في الماء ؛ على ما ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار من أنّه موجبٌ للقضاء والكفّارة مدّعياً عليه الإجماع ، « 6 » وبه قال المفيد « 7 » والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، « 8 » وهو منقول في المختلف « 9 » عن جمله واقتصاده « 10 » أيضاً . وعن ابن البرّاج « 11 » وظاهر الصدوقين ، « 12 » وعن أبي الصلاح أنّه يوجب القضاء خاصّة . « 13 »
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 423 ، والمذكور فيه أنّ ابن البرّاج قائل بوجوب القضاء ، وقال ابن جنيد : إنّ القضاء أحوط . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 387 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 272 ، وعبارته هكذا : « فإن بلعه عامداً فقد أفطر » . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 423 - 424 . ( 5 ) . هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : « وجوب » . ( 6 ) . الانتصار ، ص 184 - 185 . ( 7 ) . المقنعة ، ص 344 . ( 8 ) . النهاية ، ص 148 و 154 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 270 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 221 ، المسألة 85 . ( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 399 . ( 10 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 212 ) ؛ الاقتصاد ، ص 287 . ( 11 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 192 . ( 12 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 203 . وحكاه عنه في المقنع ، ص 188 ، والموجود فيهما ، أنّه ينقض الصوم . وانظر : الفقيه ، ج 2 ، ص 107 ، ح 1853 . ( 13 ) . الكافي في الفقه ، ص 183 .